فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)

136

النوادر (فارسى)

حتّى يبول ، مخافة أن يتردّد منه بقيّة المنيّ فيكون منه داء لا دواء له ! « 1 » 430 - قيل لعليّ عليه السّلام : الرّجل تحته اليهوديّة أو النصرانيّة فلا تغتسل من الجنابة ، فقال : الشّرك الذي فيها ، أعظم من الجنابة ، اغتسلت أم لم تغتسل . « 2 » 431 - سئل علي عليه السّلام عن طشت فيه زعفران ، فبال فيه صبيّ ، فقال : يصبغون ثوبهم به ، ثمّ يغسلونه ، فإنّ الماء قد طهّر الثّوب . « 3 » في التيمّم وأيّام الحيض 432 - قال علي عليه السّلام : لا يصلّي بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها . « 4 » 433 - عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول : مضت السّنة ، ألّا يصلّي بتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها . « 5 » 434 - سئل علي عليه السّلام عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد . « 6 » 435 - سئل علي عليه السّلام هل يجوز التيمّم بالجصّ ، والنورة ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) - الجعفريات ، ص 38 . ( 2 ) - الجعفريات ، ص 40 . ( 3 - 4 - 5 ) - الجعفريات ، ص 41 . ( 6 ) - بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 197 ، الجعفريات ، ص 42 .